ميرزا حسين النوري الطبرسي

200

مستدرك الوسائل

مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، وفيها : حدثنا يحيى بن عمر ، قال حدثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى - قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر " الخبر . [ 15098 ] 2 - الصدوق في المقنع : وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره . 67 - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه ) [ 15099 ] 1 - الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا ، وإن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ، ولكني أخذته مكان حقي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة " .

--> 2 - المقنع ص 125 . الباب 67 1 - المقنع ص 124 .